اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فأما من قال: إنه الزوج، فأي شئ في يد الزوج من النكاح؟ إنما الذي في يد الزوج أن يعقد على نفسه وإنما قصد بالآية إلى من بيده عقدة نكاح المرأة وهو الولي، على أن ليس كل أب له أن يعفو، فقد يكون الأب سفيهًا فلا يجوز عفوه، وإنما يجوز ذلك لأهل السداد والروية ممن يجوز له أن يحكم عليها في نفسها، فإذا جاز حكمه في نفسها كان في مالها أولى، ألا تراه يجوز له أن يضحي عنها من مالها، ويخرج زكاة الفطر عنها من مالها، ويخرج زكاة مالها من غير أمرها فيحسن لها في ذلك النظر ويورثها ثوابًا (^١)، وله عندنا أن يتصدق عنها باليسير من مالها نظرًا لها ما لم يك ذلك فادحًا في ملكها (^٢)؛ لأن صلاحها صلاحه وصلاحه لها، قال الله ﷿ حاكيًا عن نبيه (^٣): ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ (^٤)
_________
(^١) المدونة: ١/ ٣٠٨، ٣٨٩، النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٦.
(^٢) لم أقف عليه.
(^٣) كذا في الأصل، والذي يظهر من سياق الآية أنها عامة، وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق - ﵁ -، وقيل: نزلت في سعد بن أبي وقاص - ﵁ -، وقيل: نزلت على العموم. [جامع البيان: ٢٦/ ١٧، النكت والعيون: ٥/ ٢٧٨، زاد المسير: ٧/ ٣٧٧، الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ١٩٣].
(^٤) [سورة الأحقاف: الآية ١٥]

لوحة: ٦٠/ب.
646
المجلد
العرض
36%
الصفحة
646
(تسللي: 646)