أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبًا (^١) (^٢).
_________
(^١) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: هو الذي لا يخلط بخلاف الجمع. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٠٤، فتح الباري: ٤/ ٥٠٥].
(^٢) لم أجده بهذا اللفظ، وأظن أن هناك خلطًا بين حديثين، فالأول: رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢٧ كتاب الزكاة حديث: ٣٤ عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. ورواه الشافعي في الأم: ٢/ ٣١ من طريق مالك به، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا معي الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال: ٦١٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ٦/ ١٠٦ إلا أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: الحديث.
وقد روي من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. رواه أبوداود في سننه: ٢/ ١١١ باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة من كتاب الزكاة، والنسائي في سننه: ٥/ ٤٥ باب قوله ﷿: ولا تيمموا الخبيث كتاب الزكاة، وأبو عبيد في الأموال: ٥٠٦، وابن جرير في تفسيره: ٣/ ٨٣، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٢٨، والدارقطني في سننه: ٢/ ١٣٠ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والحاكم في المستدرك: ١/ ٥٥٩ كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: ... ٤/ ١٣٦ باب ما يخرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله كتاب الزكاة.
وأما الحديث الآخر: فقد روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٦٧ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه كتاب البيوع عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - ﷺ -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - ﷺ -: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا.
والبخاري في صحيحه أيضًا: ٢/ ٨٠٨ باب الوكالة في الصرف والميزان كتاب الوكالة، و٤/ ١٥٥٠ المغازي باب استعمال النبي - ﷺ - أهل خيبر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١٢١٥ كتاب المساقاة حديث: ٩٥، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٨٥ كتاب البيوع حديث: ٢١.
_________
(^١) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: هو الذي لا يخلط بخلاف الجمع. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٠٤، فتح الباري: ٤/ ٥٠٥].
(^٢) لم أجده بهذا اللفظ، وأظن أن هناك خلطًا بين حديثين، فالأول: رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢٧ كتاب الزكاة حديث: ٣٤ عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. ورواه الشافعي في الأم: ٢/ ٣١ من طريق مالك به، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا معي الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال: ٦١٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ٦/ ١٠٦ إلا أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: الحديث.
وقد روي من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. رواه أبوداود في سننه: ٢/ ١١١ باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة من كتاب الزكاة، والنسائي في سننه: ٥/ ٤٥ باب قوله ﷿: ولا تيمموا الخبيث كتاب الزكاة، وأبو عبيد في الأموال: ٥٠٦، وابن جرير في تفسيره: ٣/ ٨٣، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٢٨، والدارقطني في سننه: ٢/ ١٣٠ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والحاكم في المستدرك: ١/ ٥٥٩ كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: ... ٤/ ١٣٦ باب ما يخرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله كتاب الزكاة.
وأما الحديث الآخر: فقد روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٦٧ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه كتاب البيوع عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - ﷺ -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - ﷺ -: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا.
والبخاري في صحيحه أيضًا: ٢/ ٨٠٨ باب الوكالة في الصرف والميزان كتاب الوكالة، و٤/ ١٥٥٠ المغازي باب استعمال النبي - ﷺ - أهل خيبر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١٢١٥ كتاب المساقاة حديث: ٩٥، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٨٥ كتاب البيوع حديث: ٢١.
665