أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال القاضي - ﵀ -: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووهى أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني (^١)، ومنهم من كره الصدقة عليهم (^٢)، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك - ﵁ -: أنه يُتصدق عليهم من التطوع، ولا يعطون من الواجبات من الزكاة وصدقة الفطر وما أشبه ذلك، فأما زكاة الأموال فإن الله ﷿ قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (^٣) إلى آخر الآية، وقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (^٤) والصدقة لا تطهر الكافرين، فلا تؤخذ منهم، كذلك لا يعطون منها؛ لقول رسول الله - ﷺ - لمعاذ: خذها من أغنيائهم وارددها على فقرائهم (^٥). وأما صدقة الفطر فإن النبي - ﷺ - قال - رواه نافع عن ابن عمر - أن النبي - ﷺ -: أمر بصدقة الفطر، وقال على الصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين. رواه أبو معشر (^٦)،
_________
(^١) يروى هذا عن: مجاهد، وعكرمة [مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠١ ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام]
(^٢) يروى هذا عن مجاهد، وطاوس. [المرجع السابق].
(^٣) [سورة التوبة: الآية ٦٠]
(^٤) [سورة التوبة: الآية ١٠٣]
(^٥) يأتي تخريجه ص: ٤٠٠.
(^٦) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، أبو معشر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، عن: القرظي، ونافع، وعنه: ابن مهدي، وسعيد بن منصور، ضعيف أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ.
[الكاشف: ٢/ ٣١٧، التقريب: ٩٩٨].
_________
(^١) يروى هذا عن: مجاهد، وعكرمة [مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠١ ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام]
(^٢) يروى هذا عن مجاهد، وطاوس. [المرجع السابق].
(^٣) [سورة التوبة: الآية ٦٠]
(^٤) [سورة التوبة: الآية ١٠٣]
(^٥) يأتي تخريجه ص: ٤٠٠.
(^٦) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، أبو معشر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، عن: القرظي، ونافع، وعنه: ابن مهدي، وسعيد بن منصور، ضعيف أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ.
[الكاشف: ٢/ ٣١٧، التقريب: ٩٩٨].
668