اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قول مالك في هذا: أن الإنسان مخير في أن يكتب على غريمه، ومخير في أن يأتمنه فيدع ماله في ذمته بغير شهادة، وأن ما أمروا به من الكتاب والشهادة على (^١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك، وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك فقال بعضهم: الإشهاد واجب (^٢)، وقال بعضهم: ليس بواجب (^٣)، وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (^٤) ناسخ (^٥) لما مضى من أمر الشهادة (^٦)،
_________
(^١) في الأصل: لا على سبيل الاحتياط، والصواب ما أثبت.
(^٢) يروى هذا عن: ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وابن سيرين، وأبي قلابة، والضحاك، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، وهذا ما رجحه الطبري.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٤٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ باب في الإشهاد على الشراء والبيع، وتفسير الطبري: ٣/ ١٣٤، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٠٩، تفسير القرطبي: ٣/ ٤٠٢.
(^٣) يروى هذا عن: الشعبي، والحسن، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، بل قال ابن العربي: قاله الكافة وهو الصحيح، وقال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب.
الأم: ٣/ ٨٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٣/ ١٣٤، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١١، الإيضاح لمكي: ١٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٤٢، المغني: ٦/ ٣٨١، تفسير ابن كثير: ١/ ٣٣٦.
(^٤) [سورة البقرة: الآية ٢٨٣]
(^٥) في الأصل: ناسخًا، والصواب: ما أثبت.
(^٦) ممن روي عنه هذا: أبو سعيد الخدري، والحسن، والحكم، وعبد الرحمن بن زيد.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٤٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٤ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٣/ ١١٨، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١١١، نواسخ القرآن: ٢٦٥، الإيضاح: ١٩٦.
وقد رجح ابن جرير، والنحاس، ومكي، وابن الجوزي عدم النسخ وأن الآية محكمة، قال ابن الجوزي: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا، ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك.
[المراجع السابقة].
691
المجلد
العرض
38%
الصفحة
691
(تسللي: 691)