أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﷿: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (^١).
نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (^٢) ذكر ذلك معمر عن قتادة (^٣).
قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ (^٤).
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ (^٥) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث (^٦).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٧]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٧]
(^٣) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٤٩، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٢. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٢.
(^٤) [سورة النساء: الآية ٨]
(^٥) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخًا: أعطاه. [لسان العرب: ٣/ ١٩].
(^٦) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠١٤ كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و٤/ ١٦٦٩ التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٢٧ كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٥٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣١ كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٦٦ كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٠٧.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
[انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: ١/ ١٤٩، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٦، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١١٦٦، والمحلى: ٩/ ٣١١ من طريق القاضي إسماعيل].
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
[الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٦٠]
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. [نواسخ القرآن: ٣٠٩].
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: ٩/ ٣١٠.
نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (^٢) ذكر ذلك معمر عن قتادة (^٣).
قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ (^٤).
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ (^٥) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث (^٦).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٧]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٧]
(^٣) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٤٩، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٢. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٢.
(^٤) [سورة النساء: الآية ٨]
(^٥) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخًا: أعطاه. [لسان العرب: ٣/ ١٩].
(^٦) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠١٤ كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و٤/ ١٦٦٩ التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٢٧ كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٥٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣١ كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٦٦ كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٠٧.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
[انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: ١/ ١٤٩، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٦، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١١٦٦، والمحلى: ٩/ ٣١١ من طريق القاضي إسماعيل].
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
[الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٦٠]
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. [نواسخ القرآن: ٣٠٩].
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: ٩/ ٣١٠.
744