اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (^١) *.
لا اختلاف بين المسلمين أن العقد يُحَرِّمُ على الآباء والأبناء دون الغشيان، حرَّم الله على الأبناء ما عقد عليه الآباء، وحرم على الآباء ما عقد عليه الأبناء، أيهما ملك العقدة فقد حَرُمت على الآخر (^٢).
وأما قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٣) يريد الذي كان قبل نزول التحريم مما قد انقطعت العصمة فيه، وما بقي فيه عصمة فقد ألزمتهم الآية المفارقة والإقلاع (^٤).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٢٢]
* لوحة: ٨٣/أ.
(^٢) الإجماع لابن المنذر: ١٠٥، المغني: ٩/ ٥١٨، تفسير القرطبي: ٥/ ١١٣.
(^٣) [سورة النساء: الآية ٢٢]
(^٤) أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٧٤، تفسير القرطبي: ٥/ ١٠٤.
785
المجلد
العرض
43%
الصفحة
785
(تسللي: 785)