أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقد رأى قوم أن ذلك في العبد إذا أعتقت زوجته، أو بيعت (^١). وهذا قول لا حجة فيه؛ لأن عمر (^٢)، وعثمان (^٣)، وعلي (^٤)، وعبد الرحمن بن عوف (^٥)، وسعد (^٦): لم يروا بيع الأمة طلاقها.
_________
(^١) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، وأنهن محرمات إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها، والصدقة بها طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. [تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٣، ومصنفه: ٧/ ٢٨٠، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١٢١٧، وسننه بتحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٧، ومصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٣٠ الموضع السابق، وتفسير الطبري: ٥/ ٣، وتفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٦، وابن حزم في المحلى: ١٠/ ١٣١، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٧ الموضع السابق].
(^٢) رواه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٩، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٦ من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى تطلق، وابن حزم في المحلى تعليقًا: ١٠/ ١٣١.
(^٣) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٦ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ... ٥/ ٣٢٣ باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج كتاب البيوع.
(^٤) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.
(^٥) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ٥/ ٣٢٣ الموضع السابق.
(^٦) رواه عن سعد بن أبي وقاص: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.
_________
(^١) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، وأنهن محرمات إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها، والصدقة بها طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. [تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٣، ومصنفه: ٧/ ٢٨٠، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١٢١٧، وسننه بتحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٧، ومصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٣٠ الموضع السابق، وتفسير الطبري: ٥/ ٣، وتفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٦، وابن حزم في المحلى: ١٠/ ١٣١، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٧ الموضع السابق].
(^٢) رواه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٩، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٦ من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى تطلق، وابن حزم في المحلى تعليقًا: ١٠/ ١٣١.
(^٣) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٦ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ... ٥/ ٣٢٣ باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج كتاب البيوع.
(^٤) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.
(^٥) مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٨١، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق، والبيهقي في سننه: ٥/ ٣٢٣ الموضع السابق.
(^٦) رواه عن سعد بن أبي وقاص: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ٢/ ٣٨، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٠٧ الموضع السابق.
805