أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﵎: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (^١).
اختلف الصحابة والتابعون في الكبائر، فمنهم من عدها سبعًا (^٢)، ومنهم من عدها سبعين (^٣)، ومنهم من قال دون ذلك (^٤)،
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٣١]
(^٢) هذا يروى عن: علي بن أبي طالب، وعبيد بن عمير، وعبيدة، وعطاء.
أحكام القرآن للقاضي إسماعيل: الورقة: ٥/ب، ٦/أ، تفسيرالطبري: ٥/ ٣٧، تفسيرابن أبي حاتم: ٣/ ٩٣٢.
(^٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٥، ومصنفه: ١٠/ ٤٦٠، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل: الورقة: ٤/ب، تفسير الطبري: ٥/ ٤١، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٣٤، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي: ٦/ ١٠٣٩.
(^٤) منهم من قال: هي ثلاث، ومنهم من قال: أربع، ومنهم من عدها تسعًا، ومنهم من قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ومنهم من قال: كل ما ذكره الله من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين فهو من الكبائر، ومنهم من قال: كل ما أوعد الله عليه بالنار فكبيرة.
وقد ذكر جملة من الأحاديث المرفوعة، والآثار عن الصحابة والتابعين في ذكر هذه الكبائر: القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: من الورقة: ١/ب - ٦/أ، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٦ - ٤٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٩٢٩ - ٩٣٤، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٤٨٠ - ٤٨٧.
وهذا الاختلاف راجع إلى عدة أمور منها: هل الكبائر محصورة في عدد محدد حسب ما ورد عن رسول الله - ﷺ - أو لا؟ ومنه ما يرجع إلى التنصيص على كبيرة مع دخولها في غيرها، مثل: قتل الولد داخل في قتل النفس وهكذا، ويرجع أيضًا إلى اختلافهم في حد الكبيرة، فمن رأى أن الكبيرة كل ما نهى الله عنه اجتمع له شيء كثير، ومن رأى أنها ما توعد عليه بالنار أو ما فيه حد كانت أقل، قال ابن كثير: وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما تتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدًا. [تفسير القرآن العظيم: ١/ ٤٨٧]. =
اختلف الصحابة والتابعون في الكبائر، فمنهم من عدها سبعًا (^٢)، ومنهم من عدها سبعين (^٣)، ومنهم من قال دون ذلك (^٤)،
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٣١]
(^٢) هذا يروى عن: علي بن أبي طالب، وعبيد بن عمير، وعبيدة، وعطاء.
أحكام القرآن للقاضي إسماعيل: الورقة: ٥/ب، ٦/أ، تفسيرالطبري: ٥/ ٣٧، تفسيرابن أبي حاتم: ٣/ ٩٣٢.
(^٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٥، ومصنفه: ١٠/ ٤٦٠، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل: الورقة: ٤/ب، تفسير الطبري: ٥/ ٤١، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٣٤، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي: ٦/ ١٠٣٩.
(^٤) منهم من قال: هي ثلاث، ومنهم من قال: أربع، ومنهم من عدها تسعًا، ومنهم من قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ومنهم من قال: كل ما ذكره الله من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين فهو من الكبائر، ومنهم من قال: كل ما أوعد الله عليه بالنار فكبيرة.
وقد ذكر جملة من الأحاديث المرفوعة، والآثار عن الصحابة والتابعين في ذكر هذه الكبائر: القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: من الورقة: ١/ب - ٦/أ، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٦ - ٤٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٩٢٩ - ٩٣٤، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٤٨٠ - ٤٨٧.
وهذا الاختلاف راجع إلى عدة أمور منها: هل الكبائر محصورة في عدد محدد حسب ما ورد عن رسول الله - ﷺ - أو لا؟ ومنه ما يرجع إلى التنصيص على كبيرة مع دخولها في غيرها، مثل: قتل الولد داخل في قتل النفس وهكذا، ويرجع أيضًا إلى اختلافهم في حد الكبيرة، فمن رأى أن الكبيرة كل ما نهى الله عنه اجتمع له شيء كثير، ومن رأى أنها ما توعد عليه بالنار أو ما فيه حد كانت أقل، قال ابن كثير: وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وما تتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدًا. [تفسير القرآن العظيم: ١/ ٤٨٧]. =
841