اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وكلما توعد الله عليه بالنار، أو توعد رسول الله - ﷺ - بالنار من أمر الخوارج وغيرهم فمن الكبائر، واللواط من الكبائر، وعلى فاعله الرجم أحصن أو لم يحصن (^١)، والإصرار على الصغائر من الكبائر. والندم توبة، والصغائر مغفورة تكفرها الطهارة، والصلاة، وسائر أعمال البر، قال النبي - ﷺ -: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما (^٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (^٣)
_________
(^١) انظر في مسألة حد اللوطي وما عليه: أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٣٨٧، والمغني: ١٢/ ٣٤٩، وتفسير القرطبي: ٧/ ٢٤٣، وروضة الطالبين: ١٠/ ٩٠.
(^٢) روى مسلم في صحيحه: ١/ ٢٠٩ كتاب الطهارة حديث ١٥: عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وفي رواية: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
(^٣) [سورة هود: الآية ١١٤]
* لوحة: ٩٣/أ.
844
المجلد
العرض
46%
الصفحة
844
(تسللي: 844)