أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال علي: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق (^١). قال ابن عباس: ما قضيا من شيء فهو جائز (^٢). وقاله ابن جبير (^٣)، ومجاهد (^٤)، وأبو سلمة (^٥)، والشعبي (^٦)، وإبراهيم (^٧)،
_________
(^١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٧٤ ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٣، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق بنحوه.
(^٢) رواه الطبري في تفسيره: ٥/ ٧٣، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(^٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥١٣، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٣، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٨، والطبري في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(^٤) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٢٧٢، والذي وقفت عليه مرويًا عن مجاهد ما رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٠/ب عن مجاهد: فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه ولا يتركها ويسعى إليها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها ماله، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا. وقد رواه أيضًا الطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٥.
(^٥) أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عنه: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٥٩، وفي مصنفه: ٦/ ٥١١، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤.
(^٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥١٢، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٢، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٦، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق.
(^٧) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٤، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٧، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤ ..
_________
(^١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١٧٤ ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٣، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق بنحوه.
(^٢) رواه الطبري في تفسيره: ٥/ ٧٣، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(^٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥١٣، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٣، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٨، والطبري في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤، والبيهقي في سننه الموضع السابق.
(^٤) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٢٧٢، والذي وقفت عليه مرويًا عن مجاهد ما رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: ١٠/ب عن مجاهد: فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه ولا يتركها ويسعى إليها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها ماله، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا. وقد رواه أيضًا الطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٥.
(^٥) أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عنه: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٥٩، وفي مصنفه: ٦/ ٥١١، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤.
(^٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥١٢، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٢، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٦، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق.
(^٧) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٢٤، وسعيد بن منصور في سننه: ٤/ ١٢٤٧، وابن جرير في تفسيره: ٥/ ٧٤، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٤ ..
868