أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والأقوى أن الآية نزلت في المسافر، وهو أصح المعنيين (^١)، ومع ذلك فينبغي أن ينزه المسجد الجنب فلا يدخله (^٢)، كما لا يقرأ القرآن (^٣)، وبالله التوفيق.
قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^٤) المريض الذي يتيمم عند مالك وهو واجد للماء: الجريح، وصاحب القروح (^٥) والجدري (^٦)،
_________
(^١) هذا ما رجحه: الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٢٩٠، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ٥٥٦، والقرطبي في تفسيره: ٢٠٧.
(^٢) هذا مذهب مالك حيث قال: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد الذي تصلون فيه عابر سبيل ولا غير ذلك. وهو قول أبو حنيفة وأصحابه إلا أنهم ذهبوا إلى جواز ذلك إذا اضطر إلى ذلك أن يتيمم، وذهب الشافعي إلى أنه يمر في المسجد مارًا ولا يقيم فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وذهب أحمد إلى جواز مرور الجنب فيه إذا كان لحاجة أما لغير حاجة فلا.
[المدونة: ١/ ١٣٧، الأم: ١/ ٥٤، الأوسط: ٢/ ١٠٩، أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ١١٦ النوادر والزيادات: ١/ ١٢٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٢٨٨، المنتقى: ١/ ١١٢، المغني: ١/ ٢٠٠].
(^٣) انظر في مسألة قراءة القرآن للجنب: الأوسط: ٢/ ٩٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٢٦، المحلى: ١/ ٧٧، المنتقى: ١/ ٣٤٥، المغني: ١/ ١٩٩.
(^٤) [سورة النساء: الآية ٤٣]
(^٥) القُروح: جمع قُرْح وقَرْح وهو الجرح، ويطلق أيضًا على البثر إذا ترامى إلى فساد [لسان العرب: ٢/ ٥٥٧].
(^٦) الجُدَري والجَدَري: بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان: قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء.
[النهاية: ١/ ٢٤٦، لسان العرب: ٤/ ١٢٠].
قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^٤) المريض الذي يتيمم عند مالك وهو واجد للماء: الجريح، وصاحب القروح (^٥) والجدري (^٦)،
_________
(^١) هذا ما رجحه: الجصاص في أحكام القرآن: ٢/ ٢٩٠، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ٥٥٦، والقرطبي في تفسيره: ٢٠٧.
(^٢) هذا مذهب مالك حيث قال: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد الذي تصلون فيه عابر سبيل ولا غير ذلك. وهو قول أبو حنيفة وأصحابه إلا أنهم ذهبوا إلى جواز ذلك إذا اضطر إلى ذلك أن يتيمم، وذهب الشافعي إلى أنه يمر في المسجد مارًا ولا يقيم فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وذهب أحمد إلى جواز مرور الجنب فيه إذا كان لحاجة أما لغير حاجة فلا.
[المدونة: ١/ ١٣٧، الأم: ١/ ٥٤، الأوسط: ٢/ ١٠٩، أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ١١٦ النوادر والزيادات: ١/ ١٢٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٢٨٨، المنتقى: ١/ ١١٢، المغني: ١/ ٢٠٠].
(^٣) انظر في مسألة قراءة القرآن للجنب: الأوسط: ٢/ ٩٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٢٦، المحلى: ١/ ٧٧، المنتقى: ١/ ٣٤٥، المغني: ١/ ١٩٩.
(^٤) [سورة النساء: الآية ٤٣]
(^٥) القُروح: جمع قُرْح وقَرْح وهو الجرح، ويطلق أيضًا على البثر إذا ترامى إلى فساد [لسان العرب: ٢/ ٥٥٧].
(^٦) الجُدَري والجَدَري: بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان: قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء.
[النهاية: ١/ ٢٤٦، لسان العرب: ٤/ ١٢٠].
875