أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال بعضهم - وهم الأكثر من الصحابة -: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى المرفقين (^١).
_________
(^١) روى الدارقطني في سننه: ١/ ١٨٠ باب التيمم حديث: ١٦ عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.
ورواه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٨٧ كتاب الطهارة، وقال: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ. ورواه أيضًا البيهقي في سننه: ١/ ٢٠٧ وذكر طرقًا أخرى عن ابن عمر وبين أن الصواب وقفه. قال ابن حجر في بلوغ المرام: ٤١: وصحح الأئمة وقفه.
ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضًا: ما رواه الدارقطني في سننه: ١/ ١٨١ حديث: ٢٢ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. وقد رواه أيضًا الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٨٨ كتاب الطهارة وصححه، والبيهقي في سننه: ١/ ٢٠٧.
ومما استدلوا به أيضًا: بما رواه البزار في مسنده: ٤/ ٢٢١ عن عمار قال: كنت في القوم حتى نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء فأُمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا أخرى لليدين إلى المرفقين.
وقد ذكر أبو داود هذه الرواية في سننه: ١/ ٨٨، ٨٩ باب التيمم كتاب الطهارة، وذكر ما فيها من الاضطراب.
قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف. [التمهيد: ١٩/ ٢٨٧].
هذه بعض الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهناك أدلة أخرى لا تخلو من مقال، انظر من جمع هذه الأدلة وبين ما فيها: الأوسط: ٢/ ٤٩، المحلى: ٢/ ١٤٧، المغني: ١/ ٣٢٢، تلخيص الحبير: ١/ ١٥١، الدراية: ١/ ٦٧، نيل الأوطار: ١/ ٣٢٨، تحفة الأحوذي: ١/ ٤٤٣، قال ابن حجر معلقًا على تبويب البخاري في صحيحه بباب التيمم للوجه والكفين، قال ابن حجر: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - ﷺ - فكل تيمم صح للنبي - ﷺ - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي - ﷺ - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. [فتح الباري: ١/ ٥٧٦]. =
_________
(^١) روى الدارقطني في سننه: ١/ ١٨٠ باب التيمم حديث: ١٦ عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.
ورواه الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٨٧ كتاب الطهارة، وقال: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ. ورواه أيضًا البيهقي في سننه: ١/ ٢٠٧ وذكر طرقًا أخرى عن ابن عمر وبين أن الصواب وقفه. قال ابن حجر في بلوغ المرام: ٤١: وصحح الأئمة وقفه.
ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضًا: ما رواه الدارقطني في سننه: ١/ ١٨١ حديث: ٢٢ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. وقد رواه أيضًا الحاكم في المستدرك: ١/ ٢٨٨ كتاب الطهارة وصححه، والبيهقي في سننه: ١/ ٢٠٧.
ومما استدلوا به أيضًا: بما رواه البزار في مسنده: ٤/ ٢٢١ عن عمار قال: كنت في القوم حتى نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء فأُمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا أخرى لليدين إلى المرفقين.
وقد ذكر أبو داود هذه الرواية في سننه: ١/ ٨٨، ٨٩ باب التيمم كتاب الطهارة، وذكر ما فيها من الاضطراب.
قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف. [التمهيد: ١٩/ ٢٨٧].
هذه بعض الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول، وهناك أدلة أخرى لا تخلو من مقال، انظر من جمع هذه الأدلة وبين ما فيها: الأوسط: ٢/ ٤٩، المحلى: ٢/ ١٤٧، المغني: ١/ ٣٢٢، تلخيص الحبير: ١/ ١٥١، الدراية: ١/ ٦٧، نيل الأوطار: ١/ ٣٢٨، تحفة الأحوذي: ١/ ٤٤٣، قال ابن حجر معلقًا على تبويب البخاري في صحيحه بباب التيمم للوجه والكفين، قال ابن حجر: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - ﷺ - فكل تيمم صح للنبي - ﷺ - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي - ﷺ - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. [فتح الباري: ١/ ٥٧٦]. =
886