أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال القاضي - ﵀ -: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول الله - ﷺ - بالعائد في قيئه (^١)، والقيء محرم، وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر؛ لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى الله، فليس له بيعه، وكذلك ... المكاتب.
وهذه الآية نسخت الحديث: المتبايعان بالخيار (^٢).
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ٤٤٦.
(^٢) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٢ كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار من طريق يحيى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: عن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا، و٢/ ٧٤٣ باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار، ٢/ ٧٤٣ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث: ٤٣ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي: ومعنى قوله - ﷺ - (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختار إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. [شرح صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥].
وهذه الآية نسخت الحديث: المتبايعان بالخيار (^٢).
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ٤٤٦.
(^٢) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٢ كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار من طريق يحيى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: عن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا، و٢/ ٧٤٣ باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار، ٢/ ٧٤٣ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث: ٤٣ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي: ومعنى قوله - ﷺ - (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختار إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. [شرح صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥].
958