أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (^١).
_________
(^١) روى أبو داود في سننه: ٣/ ٢٧٣ باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٢، والنسائي في سننه: ٧/ ٢٨٨ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٣.
قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. [أحكام القرآن: ٢/ ٢٥٦].
قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - ﷺ -: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. [تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٣].
_________
(^١) روى أبو داود في سننه: ٣/ ٢٧٣ باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٢، والنسائي في سننه: ٧/ ٢٨٨ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٣.
قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. [أحكام القرآن: ٢/ ٢٥٦].
قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - ﷺ -: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. [تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٣].
960