الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن يكون باعه قبل الظهور، وسماها ثمرة باعتبار ما يكون منها، أو قبل بدو صلاحه؛ على قول من لا يرى بيعه، وسماه بيعا على المجاز، والقول الأول أشبه؛ لما في حديث أنس عن النبي - ﷺ -: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
والحديث بتمام أورده المؤلف، وذلك على المنع من أخذ المال على ثمرة لم تكن إذ لو كانت لكان الحكم فيها غير ذلك ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري [٩٠]: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكبر دينه، فقال النبي - ﷺ -: (تصدقوا عليه ... الحديث)؛ هذا وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؛ كيلا يخالف بعضها بعضا.
[٢٠٠٤]: ومنه: حديث أبي هريرة - ﵁-، أن النبي - ﷺ - قال: (لا تلقوا الركبان لبيع ... الحديث):
والحديث بتمام أورده المؤلف، وذلك على المنع من أخذ المال على ثمرة لم تكن إذ لو كانت لكان الحكم فيها غير ذلك ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري [٩٠]: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكبر دينه، فقال النبي - ﷺ -: (تصدقوا عليه ... الحديث)؛ هذا وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؛ كيلا يخالف بعضها بعضا.
[٢٠٠٤]: ومنه: حديث أبي هريرة - ﵁-، أن النبي - ﷺ - قال: (لا تلقوا الركبان لبيع ... الحديث):
676