اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
ومن باب المحرمات
(من الصحاح)
[٢٢٧٣] حديث أم الفضل﵂- عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا تحرم الإملاجة [٦٩/ب] والإملاجتان) الملج: المص. يقال ملج الصبي أمه، وأملجت المرأة صبيها. والإملاجة المرة الواحدة منه، وفي معناه حديث عائشة﵂-: (لا تحرم المصة والمصتان)، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، عملا بالمفهوم من الآية: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ واعتبار بعمومها، وقد روى أن ابن عمر لما أخبر ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، قال الله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ وقد قال بعض الفقهاء من أتباعهم: اختلفت الصحابة في قبول هذا الحكم الذي يتعلق بالكثير دون القليل، وأنكره طائفة منهم، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد لا يعترض به على ظاهر القرآن. قال: وقد روى عن ابن عباس﵁- أنه قال فيما روى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال: قد كان ذلك ثم نسخ. وقيل: لعل ذلك كان ذلك في رضاع الكبير، حين كان يحرم رضاع الكبير، يعني به: حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، حين قالت لرسول الله - ﷺ -: (إن سالما مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما بلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمن عليه) وهو الآن منسوخ بالاتفاق، فسقط حكم العدد فيه، وعلى نحو من هذا الذي ذكرناه يأول حديث عائشة﵂- الذي يتلو هذا الحديث: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات) وقولها: فتوفى رسول الله - ﷺ - وهن فيما يقرأ من القرآن) يأول على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرأه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، وكيف بالنسخ بعد موت النبي - ﷺ - ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كان باقيا فتركوها، فإن الله- تعالى- قد رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولى حفظه، ضمن بصيانته، فقال- عز من قائل-: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في الذكر وإنا له لحافظون﴾ فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية، ولا ينخرم منه حرف كان يتلى في زمان الرسالة، إلا ما نسخ منه.
[٢٢٧٥] ومنه: قوله - ﷺ - في حديث عائشة﵂-: (فإنما الرضاعة من المجاعة) يريد
753
المجلد
العرض
53%
الصفحة
753
(تسللي: 717)