اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
سحماء ... الحديث) امرأة هلال اسمها خولة. وهي: بنت عاصم الأنصارية، وهذا أول لعان كان في الإسلام، وفيه نزلت الآية وفي صاحبته.
وفيه: (البينة أو حدا في ظهرك) أي: أقم البينة، أو حدا، نصب على المصدر، أي: تحد حدا. وفي البخاري: (وإلا حد في ظهرك) والتقدير: وإلا عليك حد أو لك حد. وفي كتاب أبي داود: (أو حد في ظهرك)، وفيه: (فلما كانت الخامسة وقفوها، أي: الشهادة الخامسة: (ووقفوها) أي: حبسوها ومنعوها عن المضي في الشهادة الخامسة. يقال: وقفت الدابة، تقف،، وقوفا. ووقفتها أنا، يتعدى ولا يتعدى. وقالوا: (إنها) أي: الخامسة (موجبة) أي: موجبة للتفريق بينكما، أو لحكم اللعان.
ويحتمل أن يكون معنى: (وقفوها) أي: أطلعوها على حكم الخامسة أنها موجبة، من قولهم: وقفته على ذنبه، أي: أطلعته. قال ابن عباس: (فتلكات) أي: توقفت. يقال: تلكأ عن الأمر تلكأ، أي: تباطأ عنه وتوقف فيه. وفيه: (ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم) أي: جميعه. واللام فيه للجنس.
أي: سائر الأيام. وهو في معنى قولهم: سائر الدهر. أي: لا أصدق الزوج؛ فإن فيه فضيحة قومي آخر الدهر، فيعيروني لمكان منهم.
وفيه: (فمضت) أي: في الخامسة، فلم تتأخر عنها، وفيه: (أبصروا، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين) يقال: شيء سابغ، أي: كامل تام واف. فإن قيل: ما فائدة هذا الكشف، ولم يتضمن إلحاق الوالد بالزاني، وإقامة الحد على المرأة، مع أنه - ﷺ - كان يتحرى الستر على ذوى الهنات، ويأمر بذلك [٧٢/أ].
780
المجلد
العرض
55%
الصفحة
780
(تسللي: 744)