الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
[٢٦٦٧] ومنه حديث أبي سعيد الخدري﵁- قال رسول الله - ﷺ - (إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) الوجه في هذا الحديث أن يحمل القتل فيه على القتال. او يقال المراد من القتل بإبطال بيعة الآخر وتوهين أمره. من قولهم: قتلت الشراب أي: مزجته وكسرت سورته بالماء.
ومنه قول حسان بن ثابت﵁-:
إن التي ناولتني فرددتها ... قتلت قتلت! فهاتها لم تقتل
ومنه قول حسان بن ثابت﵁-:
إن التي ناولتني فرددتها ... قتلت قتلت! فهاتها لم تقتل
854