الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
وهو: الحبل يستقى به الماء، فجعلت الرشوة في التوصل إلى ما ينبغي مكان الرشاء في التوصل إلى الاستيفاء، وقيل: هي من رشى الفرخ: إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه. والرشوة قلما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل، فأما ما يعطيه الرجل ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا، فلا يستوجب عليه اللعن، وقد رخص فيه جمع العلماء. وروى أن ابن مسعود﵁- أخذ في شيء بأرض الحبشة- فأعطى دينارين حتى خلى سبيله [٩٨/أ].
[٢٧٢٧] ومنه قوله - ﷺ - في حديث عمرو بن العاص﵁- (وأزعب لك زعبة) يقال: زعبت له زعبة من المال، بالزاي المنقوطة والعين المهملة- أي: دفعت له قطعة منه، والزعبة- بفتح الزاي وضمها الدفعة من المال.
[٢٧٢٧] ومنه قوله - ﷺ - في حديث عمرو بن العاص﵁- (وأزعب لك زعبة) يقال: زعبت له زعبة من المال، بالزاي المنقوطة والعين المهملة- أي: دفعت له قطعة منه، والزعبة- بفتح الزاي وضمها الدفعة من المال.
864