الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي
[٢٩٩٨] ومنه حديث علي - ﵁ - (ما خصنا رسول الله - ﷺ - دون الناس بشيء) الحديث سبق القول فيه، وفي وجه التخصيص، وفيه (لعن الله من سرق منار الأرض) المنار العلم والحد بين الأرضين وذلك بأن يسويه أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق.
وفيه (من آوى محدثا) محدثا بكسر الدال، وهو الذي جن على غيره جناية، وإيواؤه: إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة، إذا حماه من التعرض له، والأخذ على يده لدفع عاديته (وآوى) تجوز بقصر الألف أيضا فإنه يتعدى ولا يتعدى.
[٢٩٩٩] ومنه قوله - ﷺ - في حديث رافع بن خديج - ﵁ - (ما أنهر الدم فكل) أي: ما أساله، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وهو أفعل من النهر قال الشاعر:
[١٢٣/أ] ملكت بها كفي فأنهرت فتقها
وفيه (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش) الأوابد: التي قد تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس، وهذه إشارة إلى جنس الإبل، واللام فيه تفيد معنى (من).
[٣٠٠١] ومنه قوله - ﷺ - في حديث شداد بن أوس - ﵁ -: (فأحنوا القتلة) القتلة بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة يقال: قتله قتلة سوء.
وفيه (من آوى محدثا) محدثا بكسر الدال، وهو الذي جن على غيره جناية، وإيواؤه: إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة، إذا حماه من التعرض له، والأخذ على يده لدفع عاديته (وآوى) تجوز بقصر الألف أيضا فإنه يتعدى ولا يتعدى.
[٢٩٩٩] ومنه قوله - ﷺ - في حديث رافع بن خديج - ﵁ - (ما أنهر الدم فكل) أي: ما أساله، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وهو أفعل من النهر قال الشاعر:
[١٢٣/أ] ملكت بها كفي فأنهرت فتقها
وفيه (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش) الأوابد: التي قد تأبدت أي: توحشت ونفرت من الإنس، وهذه إشارة إلى جنس الإبل، واللام فيه تفيد معنى (من).
[٣٠٠١] ومنه قوله - ﷺ - في حديث شداد بن أوس - ﵁ -: (فأحنوا القتلة) القتلة بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة يقال: قتله قتلة سوء.
936