الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَا. وهذا سند صحيح رجاله ثقات.
ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (٨٦٤٩)، والطبراني في «الكبرى» (٩/ ٣٥٠) رقم (٩٥١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار».
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٠٨٧): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»، تحت باب (١) الِاعْتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ كُلِّهَا، من «صحيح البخاري»، قال: وَخَصَّهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. اهـ.
وقد جاء مرفوعًا كما في «الصحيحة» للألباني ﵀ (٢٧٨٦)، والصواب وقفه، ورأي حذيفة ﵁: عدم شرعية الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لكن هذا اجتهاده خالفه فيه جماهير الصحابة ومن بعدهم، فقالوا: بشرعية الاعتكاف في كل المساجد، والاعتكاف في هذه الثلاثة أكمل وأفضل لما تقدم.
قال ابن هبيرة: وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد، إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَات. اهـ من «إجماع الأربعة» رقم (٧٦٤).
٩ - المسجد الحرام بلد آمن:
قال الله ﵎: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (٨٦٤٩)، والطبراني في «الكبرى» (٩/ ٣٥٠) رقم (٩٥١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار».
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٠٨٧): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»، تحت باب (١) الِاعْتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ كُلِّهَا، من «صحيح البخاري»، قال: وَخَصَّهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. اهـ.
وقد جاء مرفوعًا كما في «الصحيحة» للألباني ﵀ (٢٧٨٦)، والصواب وقفه، ورأي حذيفة ﵁: عدم شرعية الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لكن هذا اجتهاده خالفه فيه جماهير الصحابة ومن بعدهم، فقالوا: بشرعية الاعتكاف في كل المساجد، والاعتكاف في هذه الثلاثة أكمل وأفضل لما تقدم.
قال ابن هبيرة: وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد، إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَات. اهـ من «إجماع الأربعة» رقم (٧٦٤).
٩ - المسجد الحرام بلد آمن:
قال الله ﵎: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
132