اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.

قال في (٢٦٥): باب غسل المحرم ثيابه:
قال أبو بكر: كان جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وابن جريج، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور لا يرون بأسًا أن يغسل المحرم ثيابه، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي.
وقال مالك: أكره ذلك إلا أن تصيبه جنابة فغسله بالماء وحده احتسابًا أن يقتل الدواب. قال أبو بكر: لا بأس به.
293
المجلد
العرض
48%
الصفحة
293
(تسللي: 289)