اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
التُّبَّان وَالسَّرَاوِيل فِي مَنْعه لِلْمُحْرِمِ. اهـ.
قُلْتُ: والقول بالمنع من التبان للرجل المحرم هو الصحيح. ولا بأس بلبس الخاتم، والساعة، والنظارة، والكمام على الأنف والفم.

والهميان، ويقال له: المنطقة
أخرج مالك في «الموطأ» (٧٢١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
وقال الإمام ابن أبي شيبة ﵀ في «المصنف» (١٥٦٦٩): بَابٌ فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ: حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ: أَوْثِقْ نَفْسَكَ فِي حِقْوَتِكَ، إسناده صحيح.
وثبت في هذا الموضع من «مصنف ابن أبي شيبة» جواز لبس الهيمان المنطقة: عن طَاوُسٍ، وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قال الحافظ في «الفتح» تحت حديث (١٨٤٠): قَوْله: (وَقَالَ بن عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ): وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ، قَالَ: (الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ، وَيَقُولُ:
289
المجلد
العرض
47%
الصفحة
289
(تسللي: 285)