الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
[٦٩]- النهي عن حلاقة القزع
٢٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (^١).
٢٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (^٢).
قال النووي في «شرح مسلم» (٢١٢٠): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.
وقال: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ:
• أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ.
• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، واللفظ له.
(^٢) أخرجه البخاري (٤١٩٥).
٢٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (^١).
٢٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (^٢).
قال النووي في «شرح مسلم» (٢١٢٠): وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا.
وقال: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ:
• أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ.
• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، واللفظ له.
(^٢) أخرجه البخاري (٤١٩٥).
404