الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَمِنًى وَبَيْنَ مَكَّةَ وَعَرَفَةَ نَحْوُ بَرِيدٍ. اهـ.
شرعية الجمع بين الصلاتين في السفر
جمع التأخير بين المغرب والعشاء: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ (^١).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ»، يَعْنِي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (^٢).
الجمع للمسافر بأذان واحد وإقامتين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، في حديثه الطويل عند مسلم (١٢١٨)، قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ - ثُمَّ ذكر خطبته، ثُمَّ قَالَ -: ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ (ركعتين)، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
قال النووي: فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظهر والعصر هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ
_________
(^١) رقم: (١٠٩١)، ومسلم رقم: (٧٠٣).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١١٠٨، ١١١٠)، ومسلم بزيادة: «حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»، بعد قوله: «حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ».
شرعية الجمع بين الصلاتين في السفر
جمع التأخير بين المغرب والعشاء: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُهُ (^١).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ»، يَعْنِي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (^٢).
الجمع للمسافر بأذان واحد وإقامتين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، في حديثه الطويل عند مسلم (١٢١٨)، قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ - ثُمَّ ذكر خطبته، ثُمَّ قَالَ -: ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ (ركعتين)، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
قال النووي: فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظهر والعصر هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ
_________
(^١) رقم: (١٠٩١)، ومسلم رقم: (٧٠٣).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١١٠٨، ١١١٠)، ومسلم بزيادة: «حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»، بعد قوله: «حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ».
69