اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
خَيْمَةٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ ثَوْبٍ يُظَلَّلُ بِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. اهـ.

لا يظلل رأسه بملاصق، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (^١).
وقال ابن المنذر ﵀ في «الإجماع» رقم (١٥٣): وأجمعوا على أنَّ الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه. اهـ.
بخلاف المرأة فقد نقل ابن قدامة في «المغني» مسألة (٥٩٠): الإجماع على وجوب تغطية رأسها؛ لأنه عورة، وليس حكمها في ذلك كالرجل.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
279
المجلد
العرض
45%
الصفحة
279
(تسللي: 275)