الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الشَّرحُ:
٧٦ - قَوْلُهُ: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ):
وهذه الصلاة التي ركب بعدها هي الصبح، كما في البخاري رقم (١٧١٥)، عَنْ أَنَسٍ ﵁: «ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ».
قال القاضي في «إكمال المعلم»: ليس المبيت بها من السُنن، ولا من حدود الحج، لكن من فعله تأسيًا بالنبى ﷺ فحسنٌ. اهـ.
٧٧ - وطيَّبَته عائشة ﵂ ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل ثم طيَّبَته لإحرامه كما في البخاري (٢٧٠) ومسلم (١١٩٢).
قال ابن القيم في «الزاد» (٢/ ٢٧٨): - الطِيبُ للطُواف عَلَى نِسَائِهِ - لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الطِّيبَ الثَّانِيَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. اهـ.
٧٨ - قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ):
قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٢٢): الْقَصْوَاءُ، والجدعاء، والعضباء. والخرماء، والمخضرمة: كلها أسماء لناقةٍ واحدةٍ.
والجدع، والخرم، والقصو: قطع طرف أذنها. اهـ.
٧٦ - قَوْلُهُ: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ):
وهذه الصلاة التي ركب بعدها هي الصبح، كما في البخاري رقم (١٧١٥)، عَنْ أَنَسٍ ﵁: «ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ».
قال القاضي في «إكمال المعلم»: ليس المبيت بها من السُنن، ولا من حدود الحج، لكن من فعله تأسيًا بالنبى ﷺ فحسنٌ. اهـ.
٧٧ - وطيَّبَته عائشة ﵂ ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل ثم طيَّبَته لإحرامه كما في البخاري (٢٧٠) ومسلم (١١٩٢).
قال ابن القيم في «الزاد» (٢/ ٢٧٨): - الطِيبُ للطُواف عَلَى نِسَائِهِ - لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الطِّيبَ الثَّانِيَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. اهـ.
٧٨ - قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ):
قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٢٢): الْقَصْوَاءُ، والجدعاء، والعضباء. والخرماء، والمخضرمة: كلها أسماء لناقةٍ واحدةٍ.
والجدع، والخرم، والقصو: قطع طرف أذنها. اهـ.
593