الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
[٣٧]- المحرم يداوي عينه وجراحه
١٠٤ - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ ﵁، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ «إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ» (^١).
الشَّرحُ:
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٤/ ٢١٨): ولا خلاف أن للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه. اهـ.
وقال النووي ﵀ في «شرحه على مسلم» (١٢٠٥): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ
_________
(^١) أخرجه مسلم (١٢٠٤).
١٠٤ - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ ﵁، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ «إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ» (^١).
الشَّرحُ:
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٤/ ٢١٨): ولا خلاف أن للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه. اهـ.
وقال النووي ﵀ في «شرحه على مسلم» (١٢٠٥): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ
_________
(^١) أخرجه مسلم (١٢٠٤).
301