الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وقوله: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ): يدخل فيه أنَّه لا يجوز الطواف كاشفًا ما بين سرته وركبتيه، كمن يطوف في سراويل قصير لا يغطي إلا القبل والدبر وفخذاه مكشوفان؛ لحديث «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»، وهو حديث بمجموع طرقه حسن.
وقد علقه البخاري في «صحيحه»، باب (١٢) من كِتَابِ الصَّلَاةِ، وسقنا طرقه في «جامع الأدلة والترجيحات» (٢٠٥).
وقد علقه البخاري في «صحيحه»، باب (١٢) من كِتَابِ الصَّلَاةِ، وسقنا طرقه في «جامع الأدلة والترجيحات» (٢٠٥).
163