الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
[٨٣]- جواز تقديم الضعفة والصغار (^١) ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأنَّ انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل
٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (^٢).
وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (^٣).
والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.
_________
(^١) مع بعض رفقتهم، لحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».
(^٢) أخرجه البخاري في الْحَجِّ باب (١٣٤)، تعليقًا، ومسلم (١٢٩٩/ ٣١٤).
(^٣) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤١)، وأحمد (١/ ٢٣٤)، والترمذي (٨٩٣)، وهو حديث صحيح.
٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (^٢).
وفي الباب حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (^٣).
والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ جواز رمي المتقدم قبل طلوع الشمس، وإن تأخر إلى بعد طلوعها كان أفضل.
_________
(^١) مع بعض رفقتهم، لحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وحديث: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».
(^٢) أخرجه البخاري في الْحَجِّ باب (١٣٤)، تعليقًا، ومسلم (١٢٩٩/ ٣١٤).
(^٣) أخرجه أبو داود رقم: (١٩٤١)، وأحمد (١/ ٢٣٤)، والترمذي (٨٩٣)، وهو حديث صحيح.
503