اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ٣٦٨): وَالْوُقُوفُ - بِعَرَفَةَ - رُكْنٌ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ، إجْمَاعًا. اهـ.

وقت الوقوف ابتداءً
نقل الإجماع أنَّ الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال من يوم عرفة؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ وقف بعد الزوال، وفعله يبين قوله: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا»، وفي الحديث الآخر: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٨١): وَأجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ أَفَاضَ مِنْهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، إِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَيَقِفُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ يَقِفُ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. اهـ.
وكذا قال القرطبي في «تفسيره» (٢/ ٤١٥)، وابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ١١٣).
قُلْتُ: ولا يصح الإجماع المذكور، والخلاف مذكور في هذه المسألة.
قال النووي في «شرح مسلم» تحت حديث حجة الوداع (١٢١٨): قَوْلُهُ (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا):
• فِيهِ: أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظهر والعصر هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ.
460
المجلد
العرض
75%
الصفحة
460
(تسللي: 456)