اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
[٤٠]- جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة
١١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ» (^١).

الشَّرحُ:
قال الصنعاني في «سبل السلام» رقم (١٣٣٠): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ؟: وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. اهـ.
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥)، وأحمد (١٤١٦٥)، وهو حديث صحيح.
308
المجلد
العرض
50%
الصفحة
308
(تسللي: 304)