الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
١٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، قَامُوا يُصَلُّونَ (^١).
قال النووي في «شرح مسلم» (١٢١٨): أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ طَائِفٍ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُمَا واجبتان أم سنتان، أم واجبة في الطواف الواجب، وسنة في المستحب، ونقل بعده عن الجمهور أنَّها سنة. اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٢٨).
قال النووي في «شرح مسلم» (١٢١٨): أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ طَائِفٍ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُمَا واجبتان أم سنتان، أم واجبة في الطواف الواجب، وسنة في المستحب، ونقل بعده عن الجمهور أنَّها سنة. اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٢٨).
336