اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
قوله: (اغْسِل عنك الطِّيبَ): فيه أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ونقل الإجماع على ذلك.
قال ابن المنذر في «الإشراف» (٣/ ٢٦١): وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه. اهـ.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٥٠): وقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئًا مِنَ الطِّيبِ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. اهـ.
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٩٢ - ٩٣): أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ كُلَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ. اهـ.

ومستند هذا الإجماع: حديث يعلى ﵁ هذا، وحديث ابن عباس الآتي في الذي وقصته ناقته فمات، قال النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، وفي لفظ: «وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ»، أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، وحديث ابن عمر الآتي بعد هذا، وفيه: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ».
قال النووي في «شرح مسلم» (١١٧٧): وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفُّهِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِّهَا وَيَجْتَمِعَ هَمُّهُ لِمَقَاصِدِ الْآخِرَةِ. اهـ.
وعلى حديث رقم: (١٨٣٩) بوب البخاري ﵀ بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ
269
المجلد
العرض
44%
الصفحة
269
(تسللي: 265)