الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
[٧٢]- إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة ومبيته بمنى
٢٠٦ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى»، قُلْتُ: «فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ»، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ (^١).
٢٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ البَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ (^٢)، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٥٣)، ومسلم (١٣٠٩).
(^٢) قوله: «فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ»: قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٣١): بإجماع العلماء على أنَّهم أحرموا من مكة. اهـ. أي: لم يبقوا في ثيابهم إلى منى فيحرمون منها، بل أحرموا من مكة، وأتوا منى محرمين.
(^٣) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
٢٠٦ - عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى»، قُلْتُ: «فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ»، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ (^١).
٢٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ البَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ (^٢)، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٥٣)، ومسلم (١٣٠٩).
(^٢) قوله: «فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ»: قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٣١): بإجماع العلماء على أنَّهم أحرموا من مكة. اهـ. أي: لم يبقوا في ثيابهم إلى منى فيحرمون منها، بل أحرموا من مكة، وأتوا منى محرمين.
(^٣) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
410