اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.
قُلْتُ: قوله: في الحديث: «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ»، فيه شرعية إحرام من مر على ميقاتين من أيهما شاء، فاليمني إذا مر على ميقات أهل اليمن ثم مضى إلى المدينة قبل حجه أو عمرته فإن شاء أحرم من ميقات أهل اليمن، وإن شاء أخر إحرامه إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وكذا الشامي إذا مر على ذي الحليفة له أن يحرم منها، وله أنَّ يؤخر إلى الجحفة، والأرفق به تأخيره إلى أقرب ميقات إلى الحرم، لحديث: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (^١).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).
225
المجلد
العرض
36%
الصفحة
225
(تسللي: 221)