الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ. اهـ من «أضواء البيان» (٤/ ٤٩١).
قال الشيخ ابن باز ﵀: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم؛ لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القرآن. اهـ «مجموع فتاوى ابن باز» (١٧/ ٨٣).
قال الشيخ ابن باز ﵀: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم؛ لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القرآن. اهـ «مجموع فتاوى ابن باز» (١٧/ ٨٣).
242