الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وَغَيْرِهِمْ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ حَابِسٍ حَبَسَ الْحَاجَّ مِنْ عَدُوٍّ، وَمَرَضٍ، وَغير ذَلِك، حَتَّى أفتى بن مَسْعُود رجلا لدغ: بِأَنَّهُ محصر، أخرجه بن جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ: الْحَصْرُ الْكَسْرُ وَالْمَرَضُ وَالْخَوْفُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي سَنَذْكُرُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَأَثَرِ عَطَاءٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْهُ. اهـ.
قُلْتُ: وسنده صحيح إلى عطاء، وهذا هو الصواب، القول بعموم الحصر بكل مانع عن إداء المحرم حجه أو عمرته؛ لحديث الحجاج بن عمرو الآتي، ولظاهر الآية.
قال ابن قدامة في «المغني» تحت مسألة (٦٠٧): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْحَجِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: كَمَالِ أَفْعَالِهِ، أَوْ التَّحَلُّلِ عِنْد الْحَصْرِ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ، وَمَا عَدَا هَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِهِ. اهـ.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ: الْحَصْرُ الْكَسْرُ وَالْمَرَضُ وَالْخَوْفُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي سَنَذْكُرُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَأَثَرِ عَطَاءٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْهُ. اهـ.
قُلْتُ: وسنده صحيح إلى عطاء، وهذا هو الصواب، القول بعموم الحصر بكل مانع عن إداء المحرم حجه أو عمرته؛ لحديث الحجاج بن عمرو الآتي، ولظاهر الآية.
قال ابن قدامة في «المغني» تحت مسألة (٦٠٧): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْحَجِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: كَمَالِ أَفْعَالِهِ، أَوْ التَّحَلُّلِ عِنْد الْحَصْرِ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ، وَمَا عَدَا هَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِهِ. اهـ.
250