الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْآخِرَ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ وَالْأَثَرِ أَنَّ قِصَّةَ صَاحِبِ الْجُبَّةِ كَانَتْ عَامَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَذَلِكَ سَنَةَ عَشْرٍ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْخُصُوصُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - أي: أنَّه خاص بالنبي ﷺ فَالْأَمْرُ فِيهِ وَاضِحٌ جِدًّا، - أي: أنَّه منسوخ بحديث عائشة ﵂. اهـ المراد.
285