الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
قال النووي في «شرح مسلم» (١١٩٦): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الِاصْطِيَادِ - أي: صيد البر - عَلَى الْمُحْرِمِ. اهـ.
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» تحت هذ الحديث (١٩١٦): وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَلَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ لِأَجْلِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ. اهـ.
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» تحت هذ الحديث (١٩١٦): وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَلَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ لِأَجْلِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ. اهـ.
307