الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
١٧٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (^١).
قال النووي في «شرح مسلم»: سُنَّةَ النِّسَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ الرِّجَالِ فِي الطَّوَافِ. اهـ.
قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٨١): وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النِّساء؛ لئلا يختلطن بالرِّجال. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٦١٩): وَإِنَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا وَلَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ أَيْضًا. اهـ.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٦٢): الِاسْتِلَامُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ. اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٣٣)، ومسلم (١٢٧٦).
قال النووي في «شرح مسلم»: سُنَّةَ النِّسَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ الرِّجَالِ فِي الطَّوَافِ. اهـ.
قال القرطبي ﵀ في «المفهم» (٣/ ٣٨١): وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النِّساء؛ لئلا يختلطن بالرِّجال. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٦١٩): وَإِنَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا وَلَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ أَيْضًا. اهـ.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٢٦٢): الِاسْتِلَامُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ. اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٦٣٣)، ومسلم (١٢٧٦).
378