اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا (^١).
_________
(^١) أخرجه مسلم رقم: (١٢٧٧)، أي: للحج والعمرة، فلا يشرع الطواف بهما إلا في حج أو عمرة، وفعله في غير حج أو عمرة محدث؛ لعدم فعل النَّبِيِّ ﷺ التطوع بالسعي مفردًا عن الحج أو العمرة.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٤٩٩)، تحت حديث (١٦٤٣): قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)﴾ [البقرة: ١٥٨]، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَا إِلَى خُصُوصِ السَّعْيِ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالسَّعْيِ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ. اهـ.
392
المجلد
العرض
64%
الصفحة
392
(تسللي: 388)