الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الأدلة أنَّه صلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر بذي الحليفة، وبات فيها، وصلى الصبح في الوادي المبارك، ذي الحليفة، ثم أهل منها.
قال شيخ الاسلام كما في «اختيارات البعلي» (١٧٠): وَيَحْرُمُ عَقِبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ أَوْ نَفْلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ. اهـ.
قُلْنَا: ولو وافق وقت ضحى أو نفلًا مطلقًا في غير وقت كراهة فصلى، أمر طيب، لحديث ابن عمر ﵄ المذكور.
قال شيخ الاسلام كما في «اختيارات البعلي» (١٧٠): وَيَحْرُمُ عَقِبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ أَوْ نَفْلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ. اهـ.
قُلْنَا: ولو وافق وقت ضحى أو نفلًا مطلقًا في غير وقت كراهة فصلى، أمر طيب، لحديث ابن عمر ﵄ المذكور.
592