الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب بينهما في ذلك كما كتبنا في ابتياع الدارين صفقة واحدة حتى اذا اتي على التثنية في ذكر البيع كتب بحدودهما كلها، وذكر مع ذلك ما في كل واحد من الدار والحمام من الحقوق والمرافق حتى يؤتى على وكل حق هولهما خارج منهما فيكتب بعقب ذلك ما في الحمام مما ليس في الدار قدوره وميازيبه واحواضه وبلاطه وبشره الماء وملقى زبله وساقيته، ثم تنسق بعد ذلك بقية الكتاب.
باب المتبايعين يموت البائع منهما قبل اكتتابه على نفسه العهدة فيما باعه لمبتاعه منه وقبل قبضه منه ثمنه ويريد) الباقي منهما ووارث الميت ان يكتبا في ذلك كتاباً
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بدنانير معلومة، ثم مات البائع قبل ان يتقابض هو والمشترى منه ما وجب لكل واحد منهما بحق المبيع الذى تعاقدا بينهما فاراد الحي ووارث الميت منهما ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلاةيعنى بذلك المشترى ووارث البائع المتوفى، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه فيكتب بعقب ذلك) ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب قد كان في شهر كذا من سنة كذا ابتاع من فلان المتوفى ابى فلان المسمى فى هذا الكتاب قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز امره جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم يكتب بحدودها كلها حتى يؤتى على وكل حق هولها خارج منها)، ثم يكتب بعقب ذلك بكذا كذا دينارا حتى يؤتى على ذكر عيوبها و دربها، ثم يكتب ولم يترك فلان المتوفى وارثا يوم توفي غير ابنه فلان المسمى في هذا الكتاب ولم يكن فلان المتوفى قبض من فلان المسمى فى هذا الكتاب الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا شيئا منه، ولا برىء منه ولا من شي منه فلان هذا ولم يكن فلان يعنى المشترى قبض من فلان هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب ولا شيئا منها ولا كانا اكتبا بينهما في ذلك كتاب تبايع، وقد كانا عند تبايعهما هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب اقرا انهما قد رأياها داخلها وخارجها وجميع ما فيها ومنها من بناء ثم تحد
باب المتبايعين يموت البائع منهما قبل اكتتابه على نفسه العهدة فيما باعه لمبتاعه منه وقبل قبضه منه ثمنه ويريد) الباقي منهما ووارث الميت ان يكتبا في ذلك كتاباً
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بدنانير معلومة، ثم مات البائع قبل ان يتقابض هو والمشترى منه ما وجب لكل واحد منهما بحق المبيع الذى تعاقدا بينهما فاراد الحي ووارث الميت منهما ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب (هذا ما شهد عليه الشهود المسون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلاةيعنى بذلك المشترى ووارث البائع المتوفى، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه فيكتب بعقب ذلك) ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب قد كان في شهر كذا من سنة كذا ابتاع من فلان المتوفى ابى فلان المسمى فى هذا الكتاب قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز امره جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم يكتب بحدودها كلها حتى يؤتى على وكل حق هولها خارج منها)، ثم يكتب بعقب ذلك بكذا كذا دينارا حتى يؤتى على ذكر عيوبها و دربها، ثم يكتب ولم يترك فلان المتوفى وارثا يوم توفي غير ابنه فلان المسمى في هذا الكتاب ولم يكن فلان المتوفى قبض من فلان المسمى فى هذا الكتاب الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا شيئا منه، ولا برىء منه ولا من شي منه فلان هذا ولم يكن فلان يعنى المشترى قبض من فلان هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب ولا شيئا منها ولا كانا اكتبا بينهما في ذلك كتاب تبايع، وقد كانا عند تبايعهما هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب اقرا انهما قد رأياها داخلها وخارجها وجميع ما فيها ومنها من بناء ثم تحد