اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وقليل وكثير عند تبايعهما اياها وقبل ذلك وانهما تبايعاها على ذلك، ثم تفرقا بابدانهما عن تراض منهما جميعا بجميع هذا البيع المذكور في هذا الكتب وانفاذ منهما له وان فلانا يعنى المشترى بعد ذلك وبعد وفاة فلان المسمى في هذا الكتاب دفع الى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى ابن البائع جميع الثمن المذكور فى هذا الكتاب حتى يؤتى على قبضه الثمن من المشترى. ثم يكتب بعد ذلك تسليم ابن البائع الدار الى المشترى كما يكتب في ذلك لو كان البائع حيا فسلمها اليه ثم يكتب وانه قد وجب لفلان يعنى المشترى كلما ادركه من درك فيما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب، وفى شيء منه ومن حقوقه من احد من الناس في تركة فلان المتوفى جميع الذى يوجبه له فيها ذلك الدرك حتى يسلم اليه منها ذلك من يجب عليه تسليمه منها اليه بحق الذي كان بينه وبينه فيها المذكور هذا البيع فى هذا الكتاب، ثم تنسق الشهادة كلهم

باب من يشتري داراً لغيره بأمره ومن يشتري
داراً لغيره بحق وصاية عليه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل للرجل دارا بامره من رجل فاراد ان يكتب عليه بذلك كتابا وان من حق البائع الا يقران الشراء للأمر، فينكر ان يكون امر ذلك ويطالب البائع برد الثمن عليه ان كان اقرانه قد قبضه من ماله. هذا ان كان البيع وقع على ثمن مرسل غير مضاف الى شي وان كان وقع مضافا الى دنانير بأعيانها والى دراهم باعيانها اضيف ملكها الى الأمر فحضر فانكر ان يكون امر بذلك فاخذها كان الحكم في ذلك كالحكم في المعنى الأول في قول ابي حنيفة ومالك وابي يوسف ومحمد، وكان في قول زفر والشافعي مخالفا لذلك ويبطل البيع في قولهما؛ لان ابا حنيفة ومالكا وابا يوسف ومحمدا لا يجعلون البيع يقع على اعيان الدنانير ولا على اعيان الدراهم وان اضيف اليها؛ ولان زفر والشافعي يجعلان البيع اذا اضيف الى لدنانير و اضيف الى الدراهم يقع على اعيانها كما اذا اضيف الى عرض وقع على عينه، فاذا استحق ما وقع على عينه وخرج ان يكون ثمنا له بطل البيع في قولهما. ولكن يكتب كتاب الشراء مطلقا
المجلد
العرض
11%
تسللي / 953