الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باسم المشترى كما كتبنا فيمن اشترى دارا لنفسه، ثم يكتب بعد ذلك على نفسه فى ظهر ذلك الكتاب اقراره للامر بان الشراء كان له بامره وان دفعه الثمن كان الى البائع من ماله دون مال المشترى والكتاب فى ذلك) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في ظهر هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المشترى وقد اثبتوه وعرفوه صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله و بدنه وجواز امره وذلك فى شهر كذا من سنة كذا، انه كان ابتاع جميع المشترى
ما ذكر ابتياعه اياه في بطن هذا الكتاب معرفة من بائعه اياه المسمى في بطن
هذا الكتاب لفلان بأمره وانه دفع جميع الثمن المذكور في بطن هذا الكتاب الى بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب من مال فلان بامره وانه قبض جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب لفلان بأمره وان اسمه كان في جميع ما ذكر ووصف في بطن هذا الكتاب عمارية منه لفلان يعنى الأمر ومعونة منه اياه به، وانه لا حق له فيما وقع عليه البيع المذكور فى بطن هذا الكتاب، ولا قبل فلان من ثمنه المذكور في بطن هذا الكتاب قليل ولا كثير على الوجوه والاساليب كلها فقبل فلان من فلان الاقرار المذكور في ظهر هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعه على اقرار فلان يعنى المقر وفلان يعنى المقر له بجميع ما في ظهر هذا الكتاب، وبجميع ما في بطنه بعد ان قرنا عليهما فاقرا ان قد فهماه جميع ماه بهما حرفا حرفا، ثم تنسق بقية الشهادة جميع وعرفا
وان كان المشترى قد سلم الدار الى الأمر فاراد ان يذكر ذلك في كتابه له كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على آخره قبل القبول الذى فيه كتب وانه قد سلم الى فلان جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه على هيئه التي كان قبضه
له عليها من بائعه اياه المسمى في بطن هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب وفى ذكر قبض الأمر الدار من المامور حق للامر، وهو ان المامور لو رأى بالدار بعد ذلك عيا لم يستطيع ردها على بائعها اياه الا بامر الأمر اياه منه ان يردها بذلك. وان لم يأمره به في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فان ضمان المامور
ما ذكر ابتياعه اياه في بطن هذا الكتاب معرفة من بائعه اياه المسمى في بطن
هذا الكتاب لفلان بأمره وانه دفع جميع الثمن المذكور في بطن هذا الكتاب الى بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب من مال فلان بامره وانه قبض جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب لفلان بأمره وان اسمه كان في جميع ما ذكر ووصف في بطن هذا الكتاب عمارية منه لفلان يعنى الأمر ومعونة منه اياه به، وانه لا حق له فيما وقع عليه البيع المذكور فى بطن هذا الكتاب، ولا قبل فلان من ثمنه المذكور في بطن هذا الكتاب قليل ولا كثير على الوجوه والاساليب كلها فقبل فلان من فلان الاقرار المذكور في ظهر هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعه على اقرار فلان يعنى المقر وفلان يعنى المقر له بجميع ما في ظهر هذا الكتاب، وبجميع ما في بطنه بعد ان قرنا عليهما فاقرا ان قد فهماه جميع ماه بهما حرفا حرفا، ثم تنسق بقية الشهادة جميع وعرفا
وان كان المشترى قد سلم الدار الى الأمر فاراد ان يذكر ذلك في كتابه له كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على آخره قبل القبول الذى فيه كتب وانه قد سلم الى فلان جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه على هيئه التي كان قبضه
له عليها من بائعه اياه المسمى في بطن هذا الكتاب ثم تنسق بقية الكتاب وفى ذكر قبض الأمر الدار من المامور حق للامر، وهو ان المامور لو رأى بالدار بعد ذلك عيا لم يستطيع ردها على بائعها اياه الا بامر الأمر اياه منه ان يردها بذلك. وان لم يأمره به في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فان ضمان المامور