اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الدرك للامر فيما أقر له به من قبله وبسيه، فاراد هو والآمر ان يكتبا ذلك في ظهر الكتاب الذي كتبنا فان الكتاب ينسق على ما كتبنا. ثم يكتب قبل القبول الذي يكتب فيه وانه قد ضمن لفلان يعنى الامر جميع الذى يدركه فيما اقر له به في ظهر هذا الكتاب وفى شيء منه من درك من قبله وبسيه بسبب اقرار او تلجئة او شهادة او تمليك او حدث او حيلة ان كان احتالها في ذلك او احتيات له بامره اى ذلك كان وانه لا براءة له كلما ادرك فلانا في ذلك

درك من قبله وسميه حتى يخلصه من جميع الذي يدركه في ذلك من درك من قبله وبسيه او يرد عليه ويلزمه جميع له الذي يجب عليه رده مه له بحق الدرك والضمان المذكورين في ظهر هذا الكتاب. نم يكتب فقبل فلان من فلان الاقرار والضمان المذكورين في ظهر هذا جميع الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعها وبيده بحق وان سأل الآمر المامور ما الله ان يجعل اليه جميع ما تولاه له فان ذلك واجب له على المأمور فان اجابه المامور الى ذلك وارادا اكتابه في ظهر هذا الكتاب الذى ذكرنا فانه ينسق على ما كتبنا، ثم يكتب فيه قبل القبول وانه قد جعل الى فلان يعنى الأمر جميع ما اليه وجميع ما يجب له من حق بحق ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب والخصومة والمنازعة فى ذلك الى القضاة والحكام والسلطان (في ذلك واخذ الايمان واقامة البنات واثبات حججه التي اللاتي تشهد له عليه وقبض جميع ما اليه وجميع ما يجب له قضه بحق ما ذكر ووصف في بطن هذا الكتاب وجعله وصبه في ذلك خاصة بعد وفاته واقامه في جميع ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب في حياته وبعد وفاته مقام نفسه في حياته، على ان لفلان يعنى الأمر ان يتولى ذلك بنفسه فى حياته، وان يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والأوصياء وان يستبدل من الوكلاء فى ذلك ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما احب ورأى جائز اموره في ذلك وعلى ان لكل من وجب له ولاية شيء مما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب بسواه بحق ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب من ولاية ذلك بنفسه ومن توليته في حياته وبعد وفته ومن رأى كلما رأى، ومن الاستبدال من الوكلاء في ذلك، ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما احب ورأى، ومن
المجلد
العرض
11%
تسللي / 953