اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

جواز امره فيه مثل الذى كان الى الذى ولاه ذلك على ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب وعلى انه كلما فسخ شيئ مما جعله إلى فلان مما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب كان ذلك الى فلان هذا وبيده عند فسخه ذلك وبعد

نسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك وبيده فقبل فلان من فلان جميع م اقر له به وجميع ما ضمنه له وجميع جعله اليه مما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك ثم تنسق الشهادة قال ابو جعفر: سمعت ابن ابي عمران يقول: اول من كتب هذا اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة، ولا يجوز حمل هذا في قولهم؛ لان العزل من الوكالة لا يجوز الا بالمحاضرة عندهم سوي
وانما كتبنا وعلى ان لكل من وجب وجب له ولاية شيء مما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتاب بحق ما ذكر ووصف في ظهر هذا الكتب سواء يعنى الأمر على ما في ذلك الفصل؛ ليكون لكل من وجب له ذلك الأمر ان يوليه في حياته وبعد وفاته من يرى؛ لاختلاف اهل العلم في الوصي، هل له ان يوصي بمااليه الى غيره اشترط ذلك له الموصى اليه ام لم يشترطه له وممن كان يقول: ذلك منهم ابو حنيفة ومالك وسائرا اصحابها. ومنهم من كان يقول: ليس له ذلك الا ان يكون الموصى اليه اشترط ذلك له وممن كان يقول: ذلك منهم الشافعي وانما كتبنا فى عزل المامور الآمر ما كينا خوفا على عزل المامور اياه عن ذلك فى قول من يجعل له عزله عن ذلك اذ كان هذا مما قد اختلف اهل العلم فيه، فطائفة منهم يقول: عزله اياه عن ذلك جائز ويؤخذ باعادته الى من عزله عنه. وطائفة منهم يقول: عزله اياه عن ذلك باطل. وقد روى القولان جميعا عن محمد بن الحسن. والاولى به ان يكون عزل المامور الأمر عن ذلك باطل؛ لأنه جعل اليه في ذلك ما هو عليه وما لو اناه اخذ به وحكم به عليه، وانما يكون العزل الى من و كل اختيارا فاما من وكل بواجب عليه فلا. الأمر من وان اجاب البائع المامور الى ذكر الآمر فى الشراء والى اضافة الثمن الى ماله كتب هذا ما اشترى فلان الفلان بامره ولا يكتب بماله من الدار ثم ينسق الكتاب على ماكتبنا وبينا فيه فلان اشترى له منه جميع يمثل ما ابتدى، به ويذكر في موضع دفع الثمن ودفع فلان من مال
المجلد
العرض
11%
تسللي / 953