اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فلان بأمره الى فلان جميع الثمن وذكر وذكر في موضع قبض المبيع قبض المامور اياه للأمر بامره، ثم ينسق الكتاب حتى اذا اتي على التفرق الذي يكتب فيه كتب بعقبه فما ادرك فيما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا، وفى شيء منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم الكتاب
فعلى فلان يعنى البائع تسليم جميع ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى الذي يجب له قبضه منه بحق هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب من فلان ومن فلان يعنى المامور والآمر على ما يوجبه له عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب شهد.
وانما كتبنا هذا ما اشترى فلان لفلان بامره كما كان ابو حنيفة يكتب في ذلك. ولم نكتب وماله كما كان يوسف وابو زيد يكتبان في ذلك. فان احدهما كان يكتب فيه بامره وماله وكان الاخر يكتب فيه بماله وامره، لان الشراء انما يقع بمال يجب للبائع على المامور في ماله لا على الأمر في ماله. فاذا اضفنا الثمن الى مال الأمر لم يكن ذلك حسنا بل لا يؤمن فيه ان يحمل على القياس ان يفسد به المبيع وان يجعل كرجل اشترى من رجل دارا لنفسه على ان ثمنها على غيره دونه فالبيع على ذلك فاسد. وانما كتبنا فى الدرك كما كتبنا، ولم نجعله لواحد من المأمور ومن الأمر؛ لاختلاف الناس في الذى يجب له ذلك منهما. ولم نكتب كما كان محمد بن الحسن يكتب فى ذلك. واته كان يكتب فما ادرك
فلانا وفلانا يعني المأمور والآمر فيما وقع عليه هذا البيع، ثم ينسق الكتاب على ذلك، واعتل هذا بان قال: وجدت اهل العلم مختلفين في الدرك في هذا لمن يجب من المأمور ومن الأمر، فجعله بعضهم للمأمور منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد وجعله بعضهم للأمر. قال: فجعلته لهما جميعا احتياطا من اختلافهم هذا. و (54) كان من الحجة عليه في ذلك ان من جمل الدرك للمأمور لم

يجعله للأمر، ومن جعله للآمر لم يجعله للمأمور. ومن جعله لهما جميعا خرج من قولهم جميعا، وكان البيع على ما جعله من ذلك أفسد منه لو جعل لواحد منهما. ولكن ما كتبناه اجود؛ لاننا لم نضمر
المجلد
العرض
11%
تسللي / 953