الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
حضره منها، ويعرف باشارته ما غاب عنه منها وان ذلك من اشارته قائم فيه دائم منه لا يختلف حتى سار ذلك عندهم بما قد بلوا منه وخبروا كاللغة التي لا يجهل سامعها ما اراد به قائلها وانه يبايع الناس بتلك الاشارة فيبع ايشترى ويأخذ ويعطى وان نقص في كيل او وزن او عدد عرف ذلك واشار به الى من حضره حتى يعرف ذلك منه وما نقص على من فعل ذلك به من انتقاصه اياه. وان زيد على ما له في ذلك زيادة عرفها واشار بوصف ما زيد منها. وان ذلك منه عام في معرفة الامور حتى يشير في صفة ذى العيب يعيبه وصفة من لا عيب فيه بصفته وكل ذلك من امره معروف انه اقر عندهم، واشهدهم على نفسه بالاشارة الموصوفة في هذا الكتاب بعد الذي عرفوه به مما سمي ووصف في هذا الكتاب انه باغ من فلان بن فلان بن فلان الفلاني بمحضر فلان بن فلان هذا واشارة منه اليه جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع كذا منها فتصفها وتحددها ثم تكتب بمحضر منه اياها واشارة منه اليها ووقوف منه على جميع جوانبها ونهاياتها كلها بحدودها كلها وارضها وبنائها. ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في الشرى من غير الأخرس فيما تقدم من كتابنا هذا حتى تأتي على وكل حق هو لها خارج منها فتكتب على اثر ذلك بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنه جيادا فقيل منه فلان بن فلان يعني المشترى ما باعه اياه من ذلك بمخاطبة منه اياه على ذلك ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى فى هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان وصار في يده وقبضه بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب وذلك برؤية اعينهم اياه وابرا فلان بن فلان من جميعه بالاشارة الموصوفة في هذا الكتاب بعد قبضه اياه، واستيفائه له منه بمحضرهم ورؤية أعينهم، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلم فلان بن فلان، يعنى الاخرس الى فلان بن فلان بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب ورؤية اعينهم جميع ما وقع عليه هذا
البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان فصار في يده وقبضه بهذا الشرى المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب ذلك على مثل ما كتبنا في بيع غير الأخرس فيما تقدم من كتابنا
البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان فصار في يده وقبضه بهذا الشرى المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب ذلك على مثل ما كتبنا في بيع غير الأخرس فيما تقدم من كتابنا